|
|||||||||
الإهداءات |
|
|
|||||||
| حروف على الموج يهتم هذا القارب بالمواضيع الحوارية العامة |
![]() |
< Submit Thread |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : [1] | ||
|
قبطــان
![]() ![]() ![]() ![]()
مواضيعي
المستهلك :6
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأول: ما حكم دخول المسجد بالأحذية؟ والجواب: يجوز دخول المسجد بالأحذية إذا لم يكن فيها نجاسة، فإن كان فيها نجاسة مَسَحها بالأرض حتى تزول، فإذا زالت فلا مانع من الدخول بها؛ والأصل في هذا ما رواه أبو داود في "سننه"، والدَّارِمي في "مسنده" بسندَيهما عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذا خلع نعلَيْه فوضعهما عن يساره، فلمَّا رأى ذلك القومُ، خلعوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم»، قالوا: رأيناك ألقيتَ نَعلَيْك فألقينا نِعالَنا»، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرًا، إذا جاء أحدُكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعلَيه قذرًا فليَمْسَحْه وليُصَلِّ فيهما». الثاني: هل يجوز المسح على الشَّراب الذي يصف البشرة؟ الجواب: لا يجوز المسح على الشراب إذا كان يصف البشرة؛ لمفهوم ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصحَّحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجورَبَين والنَّعلَين، وثبت بطريق التواتر أنه مسح على الخُفِّ، والجَوْرَب هو ما يلبس في الرِّجل على هيئة الخُفِّ من غير الجلد، ويكون ساترًا للمفروض قدرًا وصفه بألاّ يصف البشرة لكونه رهيفًا، والأصل في العبادات المنع والمسح من باب العبادات، فيقتصر على ما ورد، والباقي يبقى على الأصل. ومن وجه آخر أن الأصل في الترخيص في المسح على الخُفَّين وما في معناهما؛ من أجل دفع المشقَّة الحاصل بالبرد، وإذا كان خفيفًا تُرَى البشرةُ من خلاله وُجِدَت المشقَّة. الثالث: هل يجوز الدُّعاء بما نصُّه: (اللهمَّ إني أعوذ بك من نفسك)؟ والجواب: لا نعلم دليلاً يدل على جواز ذلك . الرابع: رجل فاتَتْه صلاةُ العصر، ولمَّا قَرُب وقتُ المغرب بحيث إنه لا بُدَّ أن يفعل بعضها، فهل يصليها أو يُؤخِّرها حتى تَغْرُب الشمس؟ الجواب: يُصَلِّيها ولو وَقَع بعضها قبل الغروب وبعضها بعده، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بالسَّنَد إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ أدرك ركعةً من الصُّبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرُب الشمس فقد أدرك العصر». أمَّا إن كان التَّأخِير بسبب نَوْم أو نسيان فلا إثم عليه؛ لما رواه مالك في "الموطأ" بسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَنْ نام عن صلاة أو نَسِيها فليُصَلِّها إذا ذكرها، لا كَفَّارة لها إلا ذلك». فإن كان التأخير عمدًا، فهذا مُتَلاعِب، وعليه إثم التأخير، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّبه، والواجب عليه ألاّ يعود إلى مثل ذلك، وأن يستغفر ويتوب إلى الله. والله أعلم |
||
|
|
|||
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| ..., العصر،, رجل, صلاةُ, فاتَتْه, ولمَّا, قَرُب |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() الإعلانات النصية |
|||